يسمح القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية لكل من تواجد خارج جمهورية مصر العربية في أيام الانتخاب بالخارج، والمقرر إجراؤها الأيام من ١٥ مايو، حتى ١٨ مايو ٢٠١٤ (وتم مد الفترة إلى ١٩ مايو ٢٠١٤ وبقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية)، سواء بصفة دائمة أو عارضة، ولأي سبب، أن يدلي بصوته في أقرب مقر لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بشرطين:
الأول: أن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين.
الثاني: أن يحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
تتم اجراءات التصويت بالخارج من خلال نظام معلومات الكتروني مؤمن تمامًا، يربط جميع اللجان الفرعية، ويحقق هذا النظام الآتي :
١- السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق.
٢- السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت في ذات المقر أو أي مقر آخر بالخارج سواء في ذات الدولة أو غيرها .
٣- السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه في أي مقر انتخابي بالخارج في أي استحقاقات انتخابية سابقة ولم يدل بصوته في الخارج في الاقتراع الحالي وتواجد في الأيام المحددة للانتخاب بالداخل الإدلاء بصوته في اللجنة المقيد بها وفقاً لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات شأنه شأن المواطن بالداخل.
٤- التأكد من أن الراغب في الإدلاء بصوته بالخارج مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته أمام ذات اللجنة أو أمام أي لجنة أخرى بالخارج.
٥- إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية.
٦- عدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته في الخارج بمعرفة " لجنة الانتخابات الرئاسية" من كشوف الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية.
٧- ويتيح هذا النظام لمن أدلى بصوته في الخارج في الجولة الأولى، أن يباشر حقه في الإدلاء بصوته في الجولة الثانية - إن وجدت – في داخل البلاد حال وجوده بها أو العكس.
واللجنة تأمل من الجميع الحرص على الإدلاء بصوته واقتراح أية إجراءات لتيسير التصويت خارج البلاد.
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|